وتكون الخياطة عليه واجبة . ولكن مع ذلك حكموا بعدم اللزوم من باب وقوع التعارض بين دليل جواز هذا العقد من إجماع ونحوه وبين دليل الوفاء بالشرط ، فإنّ الأوّل يقتضي الجواز في هذا العقد الخاصّ بخصوصيّة وهو لا يجتمع مع لزوم الشرط ، وحيث إنّ الأوّل مقدّم فلا محالة يكون دليل الشرط مخصّصا . وحاصل الكلام في ما نحن فيه أنّهم في كلا المقامين يقولون بأنّ البيع خاصّ ولا يمكن التفكيك بينه وبين خصوصيّته ، ولكنّ الفرق أنّ دليل أحلّ لا يتصدّى لإيجاد وصف العربيّة وشبهها حتّى يقال عند انتفائها واقعا : إنّه يلزم بطلان البيع ، بل الذي يتصدّاه إنّما هو إيقاع التعهّد واشتغال الذمّة ، وهذا المعنى لا يفرّق بين حالتي الوجود والعدم . وأمّا الخصوصيّات القابلة للجعل وتنالها يد التصرّف فالمجعول بدليل أحلّ نفسها ، لا التعهّد بها ، فلا محالة يفرق بين ما إذا كانت الخصوصيّات صحيحة قابلة للنفوذ فيصحّ البيع وهذه الشروط ، وبين ما كانت غير نافذة فيسري البطلان إلى البيع أيضا لأنّ الخاصّ غير مشمول بالفرض ، والخاصّ الآخر أعني : فاقد الخصوصيّة لم يقع تحت الإنشاء ، والمهملة ليست فردا آخر ومشمولا للدليل استقلالا ، فلا محيص عن البطلان . إن قلت : إذا فرض أنّ نفس الخصوصيّة لا تنفذ ، فلم لا ينفذ التعهّد بها كالوصف الغير المجعول ؟ قلت : هذا نظير أن يقال عند عدم إمكان شمول دليل البيع لنفوذ نفس النقل والانتقال أنّه ينفذ أثر آخر ثابت للبيع . إن قلت : القائلون بإفساد الشرط الفاسد لم يقولون بتبعّض الصفقة في ما تبيّن