responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 343


فيشمله دليل أحلّ .
تذييل :
قد عرفت الحال في صورة الاشتراط ، فينبغي التكلَّم في صورة النيّة المجرّدة عن الذكر اللفظي في متن العقد وعدم القرينة اللفظيّة الدالَّة أيضا .
فنقول : أمّا إن كان المنويّ مجرّد الطلاق بمعنى الاطمئنان منهما بوقوعه عقيب التحليل خارجا فلا إشكال في عدم إضراره .
وأمّا إن كان المنويّ هو الموقّتيّة أو الانفساخ فإن كان ذلك صرف الداعي مع محفوظيّة قصد النكاح كما لو اعتقد أنّ من الآثار الشرعيّة لنكاح المحلَّل إذا وقع صحيحا كسائر الأنكحة أنّه يرتفع بنفسه أو بسبب الوطي عقيب الوطي الأوّل فلا إشكال في الصحّة أيضا لأنّ النكاح صار مقصودا بحقيقته ، غاية الأمر أنّه تخيّل شيئا آخر وصار هو داعيا له إلى قصد حقيقة النكاح وكان على خلاف الواقع .
وإن سرى النيّة المزبورة إلى قصد النكاح بأن قصد النكاح المقيّد بأحد الوجهين غاية الأمر لم يقم على القيد دلالة لفظيّة فيجئ ما تقدّم من التناقض في القصد ، وعدم إقامة الدلالة إنّما يجدي في الشروط الصحيحة ، بمعنى أنّه لا يفيد لزوما في الشرط ولا خيارا في العقد ، فوجوده كعدمه ، وأمّا في مقامنا فالإضرار مشترك بين الصورتين ، أعني : صورة الذكر والنيّة المجرّدة .
وممّا ذكرنا علم الوجه في ما أفاده كاشف اللثام قدّس سرّه من أنّه لا بدّ من أن يكونا استعملا النكاح في حقيقته ، لكنّهما يظنّان أنّه يرتفع بالتحلَّل ، أو ينويان إيقاعه بعده ، فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصحّ الأوّل لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح .

343

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست