responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340


وهذا بخلاف الحال في مثل الأمور القابلة للجعل ، سواء كان تكليفا متعلَّقا بعمل التزم به الشارط فعلا أو تركا أم وضعا قابلا للجعل ، مثل الخيار والملكيّة وسائر شروط النتيجة القابلة للجعل ، فإنّ مقتضى أحلّ اللَّه البيع في مثل ما إذا اندرجت هذه الشروط في البيع كما يكون جعل المبادلة كذلك يكون جعل هذه الأمور من الإيجاب أو التحريم فيما إذا كان شرط الفعل أو جعل الخيار أو الملك أو نحوهما في ما إذا كان شرط النتيجة .
وبعبارة أخرى : يكون الالتزام الشرطي في مثل هذه بنفس مفاده وأثره الطبعي كالالتزام البيعي واقعا تحت أحلّ ، فكما أنّ أحلّ وارد على نفس أثر النقل والانتقال الذي هو أثر طبعي للمبايعة ، كذلك وارد على تحقّق المذكورات التي هي آثار طبعيّة للاشتراط المذكور .
وحينئذ فإذا فرض وجود المانع عن شمول دليل أحلّ لهذه التتمّة بواسطة عدم كونه منجعلا بالشرط مثل شرط شرب الخمر أو شرط الطلاق في ضمن النكاح ، أو شرط الخيار فيه ، فالدليل قاصر عن الشمول حتّى بالنسبة إلى الالتزام البيعي أيضا لأنّ المفروض أنّ المتحقّق التزام خاصّ ، وليس هنا التزام آخر بالبيع خاليا عن الخصوصيّة حتّى يشمله دليل أحلّ .
وبالجملة ، يقع التعارض بين دليل عدم نفوذ الشرط من إجماع أو غيره وبين دليل نفوذ البيع ، وحيث إنّ الأوّل مقدّم ، فلا محالة يسقط دليل نفوذ البيع ، فلا محالة يحكم بفساد أصل البيع .
ولعلّ نظير هذا هو السبب في حكمهم بأنّ من شرط لزوم الشرط وقوعه في ضمن العقد اللازم دون الجائز ، مع أنّ دليل لزوم الوفاء بالشرط مطلق ، فإذا شرط الواهب على نفسه الخياطة مثلا فيمكن أن يكون استرداد العين الموهوبة له جائزا

340

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست