الأوّل : الصفات الحقيقيّة الموجودة فعلا في العين ، مثل كتابة العبد ونحوها . والثاني : الصفات الاعتباريّة التي محتاجة إلى انتزاع معتبر ، مثل كون زيد يضرب عمرا فيما بعد ، فإنّه أيضا وصف فعلي ، ولكنّه يحتاج إلى اعتبار معتبر ، وإلَّا فليس شيئا محقّقا مع قطع النظر عن الاعتبار . والقسم الأوّل أيضا على قسمين : تارة يجرّد في الذهن الموصوف عن صفته وينظر إليه عاريا عن الصفة كما في مقام الحمل ، فنقول : هذا كاتب ، وإلَّا لم يصحّ الحمل ، وكما في مقام عدم الالتزام بتبعات الوصف ، كما يقول البائع : أبيعك هذه الذات المجرّدة عن وصف الصحّة ، ولا التزم بما زاد على الذات . وأخرى : ليس في البين داع من هذه الدواعي إلى التجريد . فحينئذ نقول : لا إشكال في القسمين الأوّلين ، حيث إنّ تخلَّفهما لا يوجب شيئا ، وأمّا القسم الأخير فالمفروض اتّصاف العين بحسب اعتقاد المتعاملين أو بنائهما في المعاملة ، وكذلك المفروض كونه مقصودا ومتعلَّقا للغرض ، وحينئذ فما وجه التجريد للعين المتّصفة عن حالها التي هي عليها ، بل التجريد محتاج إلى إعمال مؤنة . ألا ترى أنّك إذا كنت تكرم الشخص لأجل علمه ، فعلمه داع لك إلى الإكرام ، ولكنّك لا تنظر حين الإكرام إلى الشخص المعرّى عن العلم ، بل تراه بما هو عليه من صفته ، وبالجملة ، لا منافاة بين الداعويّة والقيديّة . وعلى هذا ففي موارد الغشّ والتدليس يمكن القول بأنّ الخيار مطابق للقاعدة ، ولا يحتاج إلى النصّ الخاصّ ، فإنّ البائع يرى ويظهر أنّ العين واجدة لوصف كذا مرغوب فيه ، فيقع البناء المعاملي من الطرفين على الشيء الموصوف .