responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320


الراوي : « فيقول لها : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك » أنّ في هذا غضاضة ومنقصة للزوجة ، وإلَّا لما كان وجه للسؤال .
وعلى هذا فالرواية ظاهرة في عقدي الوليّ والوكيل مع الفساد للمولَّى عليها وفرض كون الوكالة بنحو التقييد لأنّ هذا لازم ما ذكرنا من عدم مباشرة المرأة أمر تزويج نفسها ، بل هذا إنّما هو موكول إلى الوكلاء ، فإذا قال الوكيل : هذا رجل منتسب إلى قبيلة بني فلان فهي توكَّله في نكاح هذا المقيّد ، وهذا هو الذي قلنا بأنّه يقع فضوليّا مع تبيّن عدم القيد ، كما في الوليّ مع الفساد كما هو المفروض ، وإذن فيمكن حمل قوله : « تفسخ النكاح » على ما روي في نسخة أخرى من قوله : « تردّ النكاح » لا على معناه المتعارف في الخيار ، فتكون الرواية مطابقة للقاعدة .
ويمكن أن يقال بشمول الرواية لمورد عدم المفسدة في عقد الوليّ والوصيّ مع كون الوصف داعيا ، ويكون المراد بالفسخ حينئذ هو الأعمّ الشامل للردّ في الفضولي وللفسخ في العقد الخياري ، ولا تكون الرواية مع هذا مخالفة للقاعدة .
وكذلك هي شاملة لصورة كون القيد داعيا في وكالة الوكيل ، ومع ذلك يحكم بفساد العقد لخروجه عن مورد الوكالة ، والحكم بذلك مطابق للقاعدة أيضا .
والحاصل أنّ الرواية شاملة لعقود الوليّ والوصيّ والوكيل في حال مرغَّبيّة الوصف بجميع أنحائها من التقييد والداعي ووجود الفساد والعدم ، غاية الأمر أنّ العقد في بعضها باطل فضولي ، وفي بعضها صحيح خياري ، أمّا مع الفساد في الوليّ والوصيّ أو التقييد فيهما أو في عقد الوكالة فظاهر ، وأمّا مع عدم الفساد والداعي فيهما والداعي في عقد الوكالة فالتطبيق على القاعدة محتاج إلى تمهيد مقدّمة .
وهي أن يقال بأنّ الدواعي على قسمين

320

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست