responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322


ولا يريد النقض بمثل المنافع المقصودة من الأدوية وأمثالها في شرائها إذا فرض عدم ترتّب تلك الخواصّ عليها خارجا فإنّها من قبيل القسم الأوّل الذي عرفت أنّها أوصاف انتزاعيّة ، وليس للتجريد عنها مؤنة ، بل توصيفها يحتاج إلى إعمال مؤنة ، مثل لحاظ الشيء بوصف كونه ممّا يترتّب عليه في المستقبل الخاصيّة الكذائيّة ، فهذا القسم صرف الداعي القلبي من دون ارتباط له بعالم الإنشاء .
إذا عرفت ذلك نقول في مقامنا : إنّ الحكم بالخيار في الوليّ والوصيّ مع عدم المفسدة ووجود الداعي مطابق للقاعدة ، وكذا الفساد في عقد الوكيل إذا كان الملحوظ هي الداعويّة ، وفي الحقيقة لا امتياز في البين فإنّ كلّ داع يرجع إلى القيد ، وقد عرفت أنّ قوله : « تفسخ » بناء على إحدى النسختين يحمل على المعنى الأعمّ ، وأمّا لفظ « تردّ » بناء على الأخرى فأعمّيّته واضحة .
وحينئذ فإن قام إجماع على عدم الخيار بتخلَّف الأوصاف المبنيّ عليها العقد ، كما قام على عدمه في اشتراط الخيار ، فلا بدّ من تخصيص الرواية بالإجماع المزبور ، وإلَّا فلا مانع من العمل به ، والظاهر عدم الإجماع ، فإنّ الظاهر أنّ شرط البكارة إذا تخلَّف وبان كونها ثيّبا لم يرد فيه نصّ بالخيار ، وإنّما قال العلماء به من جهة القاعدة واقتضاء تخلَّف الوصف المشترط .

322

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست