وأمّا صور مباشرة نفس المرأة عقد تزويج نفسها فلا إشكال مع الداعي أو عدم المرغَّبيّة ، وأمّا مع التقييد أو الاشتراط فالنكاح واقع لمحفوظيّة الموضوع العرفي لكونه الشخص المعيّن الخارجي وهو لا يتعدّد بتعدّد وصفه . وأمّا ثبوت الخيار فهو أيضا مقتضى القاعدة ، فإن ثبت أنّ النكاح لا يقبل أمثال هذه الخيارات فهو ، وإلَّا فالقاعدة تقتضي ثبوته . هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة في تمام الصور المزبورة . أمّا الكلام في نصّ المسألة وهو : ما رواه في الوسائل عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي في حديث قال : « و قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ فقال عليه السّلام : تفسخ النكاح أو قال عليه السّلام : « تردّ » [1] . وأنت خبير بصحّة سند هذا الخبر ، ولا يضرّ إضماره فإنّ الإضمار في الأخبار إنّما نشأ من المبوّبين حيث قطعوا الرواية الواحدة المشتملة على الأحكام العديدة وفرّقوها على الأبواب ، وكان في صدرها اسم الإمام المسؤول عنه وفي البقيّة ذكر الضمير العائد إليه ، فعند التقطيع والتفريق صارت البقيّة بصورة المضمرات الغير المعلوم مرجعها ، ولكن عند التأمّل لا ينبغي الإشكال فيه . كما أنّ احتمال كون الضمير راجعا إلى الحلبي ، أعني : أنّ حمّادا قال : وقال الحلبي : الظاهر أنّه لا ينبغي ، فالإنصاف أنّ الرواية واصلة حدّ الاعتبار . وحينئذ نقول : الغالب أنّ المتصدّي للتزويج أمّا الوليّ أو الوكيل ، بحيث لم يسمع أحد أن تتصدّى امرأة واحدة تزويج نفسها ، وكذلك الظاهر من قول
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل .