responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


ثالثها : ما فصّل في الإفضاء قبل التسع بين صورة الإمساك حتّى تموت ، والطلاق ، ففي صورة الإمساك حتّى الموت لا شيء عليه ، وفي صورة الطلاق يغرم دية المرأة ، لأنّه أفسدها وعطَّلها على الأزواج من غير تعرّض للحرمة الأبديّة للوطي ، بل لعلّ ظاهره جواز الوطي بعد التسع ، كما أنّ صريحه عدم بطلان الزوجيّة بنفس الوطي فضلا عن الإفضاء ، وظاهره أيضا أنّه في صورة الإمساك لا ضمان أصلا لا للدية ولا لغيرها .
رابعها : ما رتّب على الدخول قبل تسع سنين التفريق بينهما وأنّها لا تحلّ له أبدا ، من غير تعرّض للإفضاء ، بل ظاهره أنّ هذا يتحقّق بصرف الدخول قبل التسع .
خامسها : ما رتّب على الدخول بالجارية مع الإفضاء الإجراء عليها ما دامت حيّة من غير تعرّض لكونه قبل تسع سنين أو بعدها ، ولا لثبوت الدية وللحرمة الأبديّة أو البينونة .
وأنت خبير بأنّ مقتضى الطائفة الرابعة حصول البينونة لأنّه الظاهر من قوله : فرّق بينهما ، ولكنّ الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة التي عرفت صراحتها في بقاء العلقة وعدم انقطاعها هو الحمل على التفريق في المضجع والحرمة الأبديّة للوطي مع بقاء أصل الزوجيّة .
ولكن مقتضى الثالثة كما عرفت أنّه مع إمساكها وعدم طلاقها ليس على الزوج شيء أصلا ، مع أنّ القول بهذا التفصيل لم ينقل من أحد إلَّا من ابن الجنيد .
وأيضا مقتضى الرابعة أنّ حكم تحريم الوطي أبدا مرتّب على صرف الدخول قبل التسع ولو لم يوجب الإفضاء ، ونقل عن العلَّامة التوقّف في تحريره ، وعن الشهيد الثاني الميل في مسالكه ، ونسب إلى ظاهر الشيخ وابن إدريس .

32

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست