responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


كما أنّ مقتضى الطائفة الثانية الحاكمة بضمان العيب أنّه لو افتضّها ورفع بكارتها من دون إفضاء وجب عليه الأرش ، كما يظهر ذلك من عبارتي نهاية الشيخ وسرائر الحلَّي المحكيّتين في الجواهر ، فلاحظ .
فالمتحصّل من الأخبار مع قطع النظر عن الأقوال أنّ هنا ثلاثة أحكام مرتّبة على صرف الدخول بالزوجة الغير البالغة تسع سنين ، ولو لم يصل إلى حدّ الإفضاء .
الأوّل : أنّ نفس هذا الدخول محرّم تكليفا .
الثاني : أنّه سبب لحرمة دخول هذا الزوج بهذه الزوجة في ما بعد أبدا .
الثالث : أنّه سبب لضمان عيب ورد بها بسبب هذا الدخول ولو كان ارتفاع بكارتها وجراحة موضعها ، ولخصوص الدخول قبل التسع البالغ حدّ الإفضاء حكم وهو ثبوت دية نفس المرأة التي هي نصف دية الرجل في الحرّة وقيمتها ما لم يتجاوز دية الحرّة في الأمة ، لكن في خصوص صورة طلاقها وعدم إمساكها ، وأمّا مع الإمساك حتّى تموت المرأة فلا دية ، هذا مع بقاء الزوجيّة في كلتا الحالتين أعني : مع الإفضاء وعدمه .
بقي الكلام في ما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا على ما في الجواهر من حكمهم في إفضاء الصغيرة بالوطي بثبوت الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن طلَّقها وتزوّجت بغيره ، مضافا إلى الدية الكاملة لنفسها ، ولم نجد لهذا في الروايات أثرا إلَّا في الرواية الأخيرة من الروايات المتقدّمة ، وهي أيضا لا تنطبق على ما قالوا لاختصاص ما قالوا بالصغيرة ، بحيث لا يجري في من بلغ سنّها تسعا ، فضلا عن الزيادة ، وإطلاق الرواية لا فرق فيه بين التسع وما قبله ، بل وما بعده إلى حدّ يصدق عليها الجارية ، وعلى هذا فالاحتياط بمراعاة ذلك في كلتا الحالتين لا ينبغي تركه .

33

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست