الثانية ( يعني من اللواحق ) في مسائل تتعلَّق بهذا الباب ، وهي خمسة : الأولى : الوطي في الدبر ، فيه روايتان ، إحداهما الجواز ، وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على كراهة شديدة . الثانية : العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل : هو محرّم ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه . الثالثة : لا يجوز للرجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر . الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم ، ولو دخل لم تحرم على الأصحّ ، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله . أقول : الأخبار الواردة في هذا الباب بحسب المضمون على أصناف : أحدها : ما اشتمل على النهي عن الدخول بالجارية قبل تسع سنين ، ولم يتعرّض لما يترتّب على عصيان هذا النهي . ثانيها : ما تعرّض إلى حكم وطئها قبل تسع سنين وأنّه يوجب ضمان عيبها لو عابت ، ولم يتعرّض لشيء آخر .