على هذا الشخص المتّصف بالعربيّة غير العقد على هذا الشخص المتّصف بالعجميّة وإن كان الشخص متّحدا . وحاصل الكلام أنّ القيد تارة يرجع إلى العقد الموكَّل فيه ، فيقول : أنت وكيل في العقد المقيّد ، فحينئذ حال الوكيل حال الموكَّل ، فكما كان عقد الثاني منحلا إلى الذات والقيد ويصحّ مع التخلَّف مع ثبوت الخيار ، فكذا عقد الأوّل . وأخرى يرجع إلى نفس الوكالة ، فيقول : أنت وكيل في العقد على العين الكذائيّة ، وهذا لا ينحلّ إلى وكالة في العقد على الذات وفي العقد على القيد ، كيف ولازمه أنّه لو عقد الوكيل على الذات الفاقدة عالما بالحال بلا ذكر للقيد كان صحيحا لازما ، أمّا الصحّة فلفرض الانحلال ، وأمّا اللزوم فلفرض عدم ذكر القيد حتّى يوجب تخلَّفه الخيار ، ولا يلتزم بذلك أحد . فإن قلت : ما نحن فيه غير ما ذكرت من المثالين ، والذي يشابه ما نحن فيه أن يوكَّله في شراء هذا الفرس العربي فشرى الوكيل أيضا هذا الفرس العربي فبان أنّه عجميّ ، فإنّا لا نسلَّم كونه غير مورد الوكالة ، بل هو مع مثال شراء نفسه متّحد الكلام . ففي ما نحن فيه أيضا وكَّلته الزوجة في تزويج هذا الشخص الهاشمي مثلا ، فزوّجها الوكيل أيضا من هذا الرجل الهاشمي فبان كذب الزوج وأنّه غير هاشمي . قلت : نظر الموكَّل إلى واقع وجود القيد أو الشرط ، لا إلى صورتهما في مقام الجعل والإنشاء ، فإذا فرضنا تحقّق القيد أو الشرط في الإنشاء مع فقدهما واقعا فالعقد المذكور غير مورد وكالته وخارج عن العقد الذي وكَّل فيه . نعم لو كان القيد مأخوذا في العقد الموكَّل فيه كان الحال كما ذكرت ، هذا حال الوكيل في الصور الثلاثة .