ومجمل القول في هذه الصور ، أمّا في الوليّ فهو أنّه في تقدير كون التزويج فيه المفسدة للصغيرة لا نفوذ للعقد لفقدان شرطه ، من غير فرق بين جميع الصور المزبورة ، بل يقع العقد فضوليّا . وأمّا الوكيل ففي صورة الداعي للمرأة الموكَّلة لا إشكال في الصحّة واللزوم ، وأمّا مع التقييد أو الاشتراط فالظاهر أنّه غير مورد للوكالة ، فيقع فضوليّا وهو غير عقد النكاح الصادر من نفس المرأة بالتوصيف أو الاشتراط ، حيث نقول : الموضوع العرفي محفوظ ، فيكون النكاح بالنسبة إلى هذا الموضوع العرفي الشخصي الفاقد للشرط أو الوصف محقّقا ، فلا يمكن أن يقال نظيره في الوكالة ، بأن يقال : إنّ الوكالة بالنسبة إلى النكاح من هذا الشخص ولو لم يكن واجدا لوصف محقّقه لمحفوظيّة الموضوع العرفي . ألا ترى أنّه لو زوّجت نفسها بمهر معيّن - مثل دار معيّنة - فظهر نصفها مستحقّا للغير يحكم بصحّة نكاحها ؟ وأمّا لو وكلّ أحدا في تزويجها بتلك الدار ، فزوّجها الوكيل بنصف تلك الدار لا يقع التزويج إلَّا فضوليّا ، وهكذا الكلام في البيع . مثلا لو اشترى نفس المالك هذا الفرس العربي فبان عجميّا يحكم بالصحّة ، وأمّا لو وكَّل أحدا في شراء هذا الفرس العربي فشراه الوكيل بدون الوصف لا يكون موردا للوكالة . ووجهه أنّ البيع والنكاح الصادرين من نفس الموكَّل واردان على الشخص المعيّن الخارجي ، وهو لا تعدّد فيه . وأمّا متعلَّق الوكالة فهو العقد الواقع على الشخص المعيّن الخارجي ، والعقد أمر كلَّي ويصير متعدّدا ، بمعنى أنّ العقد على هذا الشخص الخارجي يتعدّد . فالعقد