responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302


بعدم الجواز بخصوص القسم الأوّل الراجع إلى النصب الباطني بواسطة الأخبار الناصّة بالجواز في القسم الثاني ، فيكون الخبران من قبيل العامّ المخصّص .
ولا يتوهّم بشاعة هذا التخصيص لأنّ الخارج منه أكثر من الداخل فإنّ الباقي هو الخواصّ ، وهم قليلون بالنسبة إلى الجاهلين بالمطالب فإنّه لا ضير فيه بعد كونه بعنوان واحد ، نظير قولك : أكرم جميع أهل البلد إلَّا عوامهم . إذا كان الخواصّ منهم عددا معتنى به ولو كان العوام أضعافهم .
الوجه الثاني : وهو مخصوص بخبر العلل ، وغير جار في خبر تقديم الجبت والطاغوت ، وهو أن يكون قوله عليه السّلام : وهو يعلم أنّكم تتولَّونا وأنّكم من شيعتنا [1] ، علَّة للنصب للشيعة ، فيكون ناظرا إلى ما تقدّم تفصيله ومشيرا إلى خصوص الخواصّ من العامّة .
وعلى كلّ حال يتحصّل من الجمع بين الطائفتين التفصيل بين الناصب بمعنى الخارجي وخواصّ المخالفين ، فلا يجوز مناكحتهم ، وبين عوام المخالفين فيجوز ، فإن لم يكن إجماع على بطلان هذا التفصيل بين الخواصّ والعوام فهو ، وإن قام الإجماع على المساواة في الحكم جوازا أو منعا فلا بدّ من إرجاع الخبرين إلى التنزيل من حيث الآثار الأخرويّة من دون نظر إلى الأحكام الشرعيّة .
فإن قلت : إنّ ما اعتمدته في الحكم بالجواز من أخبار المستضعف موردها تزويج المستضعفة من المؤمن ، وأمّا العكس فلا ، بل ورد في الأخبار النهي عن العكس ، أعني : تزويج المستضعف للمؤمنة ، فكيف أفتيت بالعموم .
قلت : موردها وإن كان كما ذكرت تزويج المؤمن للمستضعفة ، لكن من المعلوم أنّه بصدد بيان الملاك لأصل التزويج والتكافؤ المعتبر ، من غير فرق بين



[1] الوسائل : كتاب الخمس ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .

302

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست