responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


مولانا عليّا عليه السّلام كيف كان في مدّة عمره متسكَّتا ومتظلَّما ومعلنا بالمظلوميّة والمغضوبيّة ، وكذلك ولده الطاهرون صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، ومن المعلوم أنّه مع الالتفات إلى هذا المعنى لو أظهر العداوة شخص بالنسبة إلى محبّ الأئمة عليهم السّلام من جهة كونه مواليا لهم عليهم السّلام ، فلا ينفكّ عن بغض فعالهم عليهم السّلام ، وبغضهم عليهم السّلام ، بخلاف من لم يطَّلع ، كعوامّهم الذين يتخيّلون أنّ أئمّتنا عليهم السّلام مع الخلفاء كانوا متوادّين ولا نقار بينهم ويرضون كلّ بفعال صاحبه ، وإنّما يبغض الشيعة لأجل سبّهم الخلفاء وتخطَّيهم في اعتقاد المعاداة في ما بين السلف .
وأمّا إذا كان الشخص من الخواصّ المحرز عندهم هذه المقدّمة أعني المعاداة بين السلف ، ومع هذا يبغض محبّ أهل البيت بجهة حبّه لهم لا بجهة بغضه لأعدائهم فهو لا ينفكّ عن بغض أهل البيت عليهم السّلام ، وأمّا غير الملتفت فيخطَّئ هذا المحبّ في اعتقاده ، ولا منافاة لهذا مع حبّه لتمام السلف ، فإنّه يعتقد كونهم متحابّين غير متباغضين [1] .
والحاصل : لا شبهة في الفرق بين القسمين وأنّ أحدهما نصب حقيقي باطني ، والثاني ليس راجعا إليه ، فيمكن تخصيص كلا الخبرين الحاكمين في كلا القسمين



[1] وهذا هو المراد بالبله في الأخبار ، وبعضهم وهم الذين منهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هم المرجون لأمر اللَّه ، فإطلاق المستضعف وقع في الأخبار على خصوص هذا القسم بالجامع بينه وبين القسم الآخر ، أعني : بمعنى أنّه غير ناصب ولا مؤمن ، فهو من باب إطلاق الكلَّي على فرده ، ولا أنّ للمستضعف إطلاقين ، كما ربّما يتوهّمه الجاهل ، وبعبارة أخرى : مورد كلامه عليه السّلام وإن كان هو البلهاء والبله ، ولكن بملاك كونها لا يعرفن ولا ينصبن ، فالكلام في قوّة : يجوز نكاح كلّ من لا يعرفن ولا ينصبن ، وهو أيضا بملاك أنّه ليس بمؤمن ولا كافر . منه عفي عنه وعن والدية .

301

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست