الطرفين ، وذلك بشهادة جعله في بعض الأخبار المستضعف واسطة بين المؤمن والكافر ، فيكون هذه الأخبار بصدد أنّ المستضعف ليس بكافر حتّى يكون ممنوع التزويج والتزوّج . وأمّا النهي الوارد عن نكاح المستضعف للمؤمنة فهو كالنهي الوارد عن نكاح الشكَّاك للمؤمنة إنّما هما ناظران إلى مقام الإجابة إمّا إرشادا وأنّه ينبغي اختيار الرجل المرضيّ دينه ، كالنهي الوارد عن تزويج شارب الخمر أو سيّئ الخلق ، وإمّا تأسيسا لحكم التحريم أو الكراهة النفسيّين ، من دون منافاة له مع الصحّة الوضعيّة ، فإنّه من جهة أمر خارج وهو الموادّة والمواصلة والرفاقة مع فاسد العقيدة أو فاسد الأخلاق . هذا حاصل الكلام في الأخبار الخاصّة الواردة في الباب في جانبي الجواز والمنع . وأمّا الأخبار المطلقة الواردة في خصوص المسلم وأنّه يناط به جواز المناكحة ، فالإنصاف أنّ بعضا منها مخدوش ، فإنّ الظاهر من بعضها ، بل غير رواية واحدة منها أنّها بصدد الفرق في ما بين الظاهر والباطن وأنّ ما كان في الظاهر هو الإسلام ، وما كان في القلب هو الإيمان ، وأمّا أنّ الإسلام الذي يكون إظهاره منشأ للآثار بم يتحقّق ؟ بالشهادتين فقط ، أو بهما مع الإمامة ؟ فلا تعرّض لها من هذه الجهة . نعم في صحيح ابن سنان : بم يكون الرجل مسلما ؟ إلى أن قال الإمام عليه السّلام في جوابه : بالإسلام إذا أظهر [1] . وهذا ظاهر في سؤال تعيين ما به يتحقّق الإسلام الذي هو مناط الآثار ، ولكنّ الجواب لا يفيد شيئا ينفعنا ، فإنّه لم يزد على أن
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 17 .