responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299


غير الناصب ولا العارف ؟ فقال عليه السّلام : غيره أحبّ إلىّ منه » [1] .
وفي بعض أخبار المستضعفة بعد تفسيرها بأنّها التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قال عليه السّلام « قد تزوّج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفّان ، وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما » [2] .
فيعلم منه أنّ الملاك في الطرفين واحد وهو عدم النصب ، فكلّ مخالف غير ناصب يجوز نكاحه للمؤمنة كالعكس بمقتضى هذه الأخبار وإن كان البله الذين لا يعرفون شيئا خيرا من غيرهم .
وأمّا الوجه الثاني ففيه أنّك قد عرفت صراحة الأخبار بجواز تزويج المستضعف ، وهو من لم ينصب ولم يعرف ، ولو بني على ظاهر هذه الأخبار من كون كلّ معتقد بالجبت والطاغوت ناصبا ، أو كلّ من نصب شيعة آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله لأجل تشيّعه ناصبا ، فلم يبق هناك موضوع للمستضعف ، وذلك لوضوح ملازمة كلّ من العنوانين مع جميع أفراد المخالف ، فما من مخالف وإن كان عاميّا أحدا من أبويه إلَّا وهو عدوّ للشيعة لأجل تشيّعهم ، أعني : تولَّيهم وتبرّيهم ، ويعتقد بإمامة الجبت والطاغوت .
كما أنّه ليس أحد من أفراد الشيعة وإن بلغ في قلَّة الإدراك ما بلغ إلَّا وهو يبغض أهل التسنّن وشيخيهم ، بل يظهر في المجانين من الطائفتين آثار هذه العداوة .
وإذن فكيف يسوغ حمل هذه الأخبار التي ورد بعضها لأجل التوسيع على المخاطب في أمر النكاح ، حيث إنّه كان مجتنبا عن التزويج لأنّه لم يجد من كان على مذهب التشيّع ، فأجابه الإمام عليه السّلام بجواز نكاح المستضعفات وفسّرهن له بأنّهنّ



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 11 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 14 .

299

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست