responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298


والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : « من كان على هذا فهو ناصب » [1] .
وما ورد من أنّ « الزيديّة هم النصّاب » [2] و « أنّ الناصب نصب لك والزيدي نصب لنا » .
ثمّ بضميمة ما تقدّم في حكم الناصب وأنّه الفساد ، يكون حال غيره أيضا بواسطة هذا التنزيل كحاله ، غاية الأمر خرج المخالفة ، حيث قلنا بعدم الخلاف في جواز نكاحها المؤمن ، فيبقى العكس تحت عموم التنزيل ، وكلا الوجهين مخدوشان .
أمّا الأوّل : فلأنّه لا بدّ من حمل هذا النفي على الحصر الإضافي بالنسبة إلى الناصب والتنزيهي بالنسبة إلى غيره لو حمل الحصر فيه على الحقيقي ، وذلك بواسطة الجمع بينها وبين الأخبار الكثيرة الواردة في جواز نكاح المستضعف المؤمنة وبالعكس ، مع تفسير المستضعف بمن لم يكن ناصبا ولا عارفا يعني إماميّا اثنا عشريّا ، فراجع الوسائل .
فتكون هذه الأخبار مفصّلة بين المستضعف والناصب ، بالجواز في الأوّل وعدمه في الثاني ، فهذا التصريح يقدّم على ذلك الإطلاق ، نعم في بعض الأخبار خصّ الرخصة بالذي لا يعرف شيئا الذي هو في عداد المرجين لأمر اللَّه ، لكن لا ينافي إطلاق المطلق ، وهو وإن كان واردا في نكاح المؤمن المستضعفة ، ولكن يعلم منها المناط وأنّه الخلوّ عن النصب وعدم اشتراط المعرفة .
ففي رواية الفضيل بن يسار « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب ؟ قال عليه السّلام : لا لأنّ الناصب كافر ، قلت : فأزوّجها الرجل



[1] الوسائل : كتاب الخمس ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 14 .
[2] الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، الحديث 2 .

298

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست