responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295


ومن الواضح بقرينة ذكر الأمانة والخلق أنّ هذه الأخبار ناظرة إلى المقام الثاني من المقامين المتقدّمين ، فلا دلالة لهما على المنع الوضعي ، بل يمكن لو لا الإجماع ، القول بذلك في تزويج الناصب والناصبيّة وإن كان حراما نفسيّا ، بل يمكن الاستدلال على صحّته وضعا بروايتين رواهما في الوسائل عن الكافي .
إحداهما : عن مالك بن أعين أنّه دخل على أبي جعفر عليه السّلام وعليه ملحفة حمراء ، فقال عليه السّلام : « إنّ الثقفيّة أكرهتني على لبسها وأنا أحبّها » إلى أن قال : ثمّ دخلت عليه وقد طلَّقها ، فقال عليه السّلام : « سمعتها تبرأ من عليّ ، فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه » [1] .
والثانية : عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنّه كان له عليه السّلام امرأة يقال لها أمّ علي وكانت ترى رأي الخوارج ، قال عليه السّلام : « فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولَّي أمير المؤمنين عليه السّلام ، فامتنعت عليّ ، فلمّا أصبحت طلَّقتها » [2] .
وهاتان الروايتان ظاهرتان أو صريحتان في وقوع الطلاق ، وهو فرع الصحّة ، ولو كان نكاح الناصبيّة فاسدة لكان النكاح في تلك القضيّة إمّا فاسدا من الأوّل أو في الأثناء ، وعلى كلّ حال لم يكن موقع للطلاق ، فهذا شاهد على الصحّة الوضعيّة .
نعم لو تحقّق الإجماع على البطلان - كما ادّعاه بقسميه عليه - فلا محيص على حمل الطلاق فيهما على الإطلاق وتخلية السبيل ، كما ورد التعبير بالتخلية في روايتين أخريين .



[1] الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 8 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 9 .

295

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست