responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294


يزيد فرد آخر من الفاسق في الدنيا بواسطة سراية أخلاق الرجل إلى امرأته ، كما أنّ النواهي التي وردت في نكاح المسلم مع الكافرة أو العكس ناظرة إلى المقام الأوّل .
إذا عرفت ذلك فلا بدّ من النظر في الأخبار المانعة في مسألتنا وتحقيق أنّه من أيّ القسمين ، فإن فهم أنّه من قبيل الأوّل احتجنا إلى المراجعة إلى الطائفة المعارضة لها وملاحظة العلاج ، وإن فهمنا منه الثاني أو صارت مجملات فلا نحتاج إلى الأخبار المرخّصة .
فنقول وعلى أهل بيت العصمة والطهارة نعوّل : الأخبار التي استدلّ بها في جانب المنع طوائف :
منها : ما دلّ على أنّ المخالف كافر [1] ، وقد ذكر شطرا منها شيخنا المرتضى قدّس سرّه في طهارته ، وقد فرغنا واسترحنا عن هذه الطائفة بواسطة الجمع فيما بينها وبين الأخبار الكثيرة الواردة في تعيين ملاك الإسلام الذي هو موضوع التناكح والتوارث ، وأنّه شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله رسول اللَّه ، بحملها على الكفر في الأمور الأخرويّة ، لا بحسب الآثار الدنيوية ، ولا يمكن حمل ما دلّ على أنّ كلّ قائل الكلمتين يجوز مناكحته على خصوص مناكحة الرجل المؤمن مع نسائهم دون نساء المؤمنين مع رجال المسلم بهذا المعنى ، فإنّ التناكح صريح في كونه من الطرفين .
ومنها : الأخبار الواردة بمضمون أنّ من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، وفي بعضها : خلقه ودينه ، وفي بعضها عقّبه بقوله : إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [2] .



[1] راجع الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

294

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست