مسائل في لواحق العقد مسألة - في اشتراط الكفاءة : لا إشكال في اشتراطها ، بمعنى عدم صحّة نكاح المسلمة للكافر ، ولا المسلم للكافرة ، إلَّا في الكتابيّة على كلام فيه قد تقدّم ، وإلَّا في صورة إسلام الكافر وتحته كافرة ، أو كافرة ولها زوج كافر ثمّ لحقت أو لحق في العدّة به أو بها على تفصيل قد تقدّم أيضا ، إنّما المهمّ المعقود له هذه المسألة أنّ المساواة في الإيمان بالمعنى الأخصّ أيضا يشترط في حصول الكفاءة أو لا ؟ لا إشكال ظاهرا في حصولها مع عدمها إذا أراد الرجل المؤمن تزويج الامرأة المخالفة ، فلم يحك القول بالمنع في هذا ، وإنّما التنازع والتشاجر وقع بين الأعلام في عكسه أعني : تزوّج الامرأة المؤمنة من الرجل المخالف . وقبل الشروع في أدلَّة الطرفين ينبغي التنبيه على مقدّمة ، وهي أنّ لنا مفهومين : أحدهما : أن يكون لأمر من الأمور دخل في صحّة النكاح ، ومع فقده يبطل . والثاني : أن تكون الإجابة التي محكومة بالوجوب أو تأكَّد الاستصحاب مقيّدة بقيد ، فإذا فقد الخاطب ذلك القيد صارت الإجابة جائزة أو مكروهة أو محرّمة ، فالمفهوم الثاني لا منافاة فيه مع صحّة النكاح حتّى ما كانت الإجابة فيه محرّمة فإنّ المحرّم ليس نفس الإيجاب والقبول بعنوانه الأوّلي ، بل يكون كالبيع وقت النداء قد تعلَّق النهي بأمر خارج ، فلا يوجب الفساد . مثلا إذا ورد أنّه إذا خطب إليكم شارب الخمر أو سيّئ الخلق فلا تزوّجوه ، فالمفهوم منه المقام الثاني ، فلو فرض أنّ هذا النهي كان تحريميّا فإنّما هو بعنوان أن لا