كما تقدّم سابقا . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مذهب الشيخ قدّس سرّه وهو التخيير يمكن القول به ، ولكن تخصيصه بصورة عدم الدخول بهما لا وجه له ، بل لا بدّ على المبنى الأوّل من التعميم ، وعلى الآخر من تخصيصه بصورة الدخول بالأمّ ، سواء دخل بالبنت أم لا . وممّا ذكرنا ظهر الحال في عدّة مسائل : الأولى : إذا أسلم الكافر على أمّ وبنت كتابيّتين . الثانية : إذا أسلم على أختين . الثالثة : إذا أسلم الكافر الحرّ على حرّة وثلاث إماء ، أو أسلم على أربع إماء . الرابعة : إذا أسلم العبد الكافر على أربع حرائر . فإنّه إن بنينا على المبنى الأوّل ، ولم نستفد الكلَّيّة المتقدّمة فلا بدّ من الفرق بين العقد على ذلك دفعة وتدريجا ، فمع الدفعة يثبت له التخيير بالعقد الجديد ، ومع التدريج يثبت له العقد السابق دون اللاحق . وإن بنينا على المبنى المذكور والاستفادة المذكورة كان له الاختيار في جميع المسائل من غير فرق بين الدفعة والتدريج في وقوع العقد . وإن بنينا على المبنى الثاني والاستفادة المذكورة كان الحكم كذلك في غير المسألة الأولى ، وكذلك فيها في فرض الدخول بالأمّ دون فرض عدمه ، كما تقدّم . وإن بنينا على المبنى الثاني دون الاستفادة فالحكم في المسألة الأولى في فرض عدم الدخول بالأمّ ما تقدّم سابقا من استصحاب زوجيّة شخص البنت ، وفيها في غير هذا الفرض ، وفي سائر المسائل هو أنّ الاستصحاب في الأشخاص معارض بالمثل ، وفي الكلَّي وإن كان جاريا ، ولكن لا أثر له من حيث إثبات التخيير لأنّ المفروض قصور أخباره عن استفادة التعميم إلى غير مواردها .