responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292


كما تقدّم سابقا .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مذهب الشيخ قدّس سرّه وهو التخيير يمكن القول به ، ولكن تخصيصه بصورة عدم الدخول بهما لا وجه له ، بل لا بدّ على المبنى الأوّل من التعميم ، وعلى الآخر من تخصيصه بصورة الدخول بالأمّ ، سواء دخل بالبنت أم لا .
وممّا ذكرنا ظهر الحال في عدّة مسائل :
الأولى : إذا أسلم الكافر على أمّ وبنت كتابيّتين .
الثانية : إذا أسلم على أختين .
الثالثة : إذا أسلم الكافر الحرّ على حرّة وثلاث إماء ، أو أسلم على أربع إماء .
الرابعة : إذا أسلم العبد الكافر على أربع حرائر .
فإنّه إن بنينا على المبنى الأوّل ، ولم نستفد الكلَّيّة المتقدّمة فلا بدّ من الفرق بين العقد على ذلك دفعة وتدريجا ، فمع الدفعة يثبت له التخيير بالعقد الجديد ، ومع التدريج يثبت له العقد السابق دون اللاحق .
وإن بنينا على المبنى المذكور والاستفادة المذكورة كان له الاختيار في جميع المسائل من غير فرق بين الدفعة والتدريج في وقوع العقد .
وإن بنينا على المبنى الثاني والاستفادة المذكورة كان الحكم كذلك في غير المسألة الأولى ، وكذلك فيها في فرض الدخول بالأمّ دون فرض عدمه ، كما تقدّم .
وإن بنينا على المبنى الثاني دون الاستفادة فالحكم في المسألة الأولى في فرض عدم الدخول بالأمّ ما تقدّم سابقا من استصحاب زوجيّة شخص البنت ، وفيها في غير هذا الفرض ، وفي سائر المسائل هو أنّ الاستصحاب في الأشخاص معارض بالمثل ، وفي الكلَّي وإن كان جاريا ، ولكن لا أثر له من حيث إثبات التخيير لأنّ المفروض قصور أخباره عن استفادة التعميم إلى غير مواردها .

292

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست