responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


هي زوجته السابقة ، لا أنّه تحصل له الزوجيّة بهذا الاختيار كالعقد المستأنف ، لكن هذا إيراد على المبنى ، وأنّه خلاف ظاهر هذه الأخبار .
ولو اخترنا المبنى الآخر نقول : إمّا أنّ الإطلاق في دليل حرمة أمّهات النساء والربائب شامل لهذا الفرد ، وإمّا لا ، فعلى الأوّل يتمّ مذهب المشهور كما تقدّم ، وعلى الثاني فنحن نقطع بحرمة الجمع حتّى في هذا الحال ، فيجئ مورد التمسّك بذلك التخيير الذي استفدناه ، الذي قال به الشيخ قدّس سرّه في قبال المشهور .
ولكن لا بدّ أن يفرّق بين الدخول بهما والدخول بالأمّ ، وبين الدخول بالبنت فقط أو عدمه بهما ، بالتخيير في الأوّلين وتعيّن البنت في الأخيرين ، أمّا تعيّن البنت في الأخيرين فلأنّ الاحتمالات بين صلاحيّة كلّ منهما للزوجيّة ، وبين صلاحيّة خصوص البنت لأنّا نقطع بأنّ البنت لم تصر محرّمة ذاتيّة ، بل نقطع بحرمة الجمع ويحتمل الحرمة الذاتيّة في الأمّ ، فاستصحاب شخص زوجيّة البنت لا مانع لها للقطع بانقطاع شخص زوجيّة الأمّ لأنّها إمّا محرّمة ذاتيّة ، وإمّا صالحة كالبنت ، وفي هذا التقدير قد تقدّم سابقا أنّا استفدنا من الأدلَّة انقطاع زوجيّة كلتا الشخصين ، وإنّما بقي زوجيّة الكلَّي ، فعلى كلّ تقدير انقطعت زوجيّة شخص الأمّ قبل الاختيار ، فيكون استصحاب زوجيّة البنت سليمة عن المعارض ، واستصحاب الكلَّي لا يعارضه ، كما هو واضح .
وأمّا التخيير في صورة الدخول بالأمّ سواء دخل بالبنت أم لا ، فلأنّ الاحتمالات بين صلاحيّة كلّ واحدة منفردة وصلاحيّة هذه دون هذه وبالعكس وعدم صلاحيّة شيء منهما فالاستصحاب بالنسبة إلى شخص كلّ منهما جار في ذاته معارض بالمثل ، وبعد تساقطهما نرجع إلى استصحاب الكلَّي ، وبعد استفادة تلك الكلَّيّة السابقة ، من أخبار التخيير يتشخّص ذلك الكلَّي بتفريق إحداهما

291

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست