تفريق أحدهما ، فإنّه يفترق قطعا ، إمّا للبطلان الرأسي ، وإمّا لأجل هذا التفريق ، فيتعيّن الكلَّي على الفرد الآخر قهرا ، وهذا لازم الأعمّ من الظاهر والواقع . وحاصل الكلام أنّه يمكن أن يقال : يستفاد من الخبر الوارد في قضيّة قيلان حيث أسلم على عشر ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « اختر أربعا وفارق سائرهنّ » [1] وما ورد في قضيّة فيروز الديلمي حيث أسلم على أختين ، فقال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « اختر إحداهما ، أو طلَّق أيّتهما شئت » [2] وما ورد في مجوسي أسلم على سبع وأسلمن معه ، حيث قال عليه السّلام : « يمسك أربعا ويطلَّق ثلاثا » [3] أنّه متى أسلم الكافر على جمعيّة لا يمكن جمعهنّ في النكاح في حقّ المسلم ، سواء كان من قبيل الخامسة والسادسة بالنسبة إلى الحرّ والحرائر ، أو العبد والإماء ، أو الثالثة بالنسبة إلى الحرّ والإماء أو العبد والحرائر ، أم من قبيل الأختين ، أم من قبيل الأمّ والبنت ، فهو مختار في أيّتهما شاء . ولا فرق في هذه الاستفادة بين كلّ من المبنيين السابقين ، فإنّه لو اخترنا المبنى الأوّل أعني : أنّ حال الكفّار حال المسلمين ، فإنّه نقول : لا بدّ أن يفرض حاله حينئذ حال من كان ابتداء عقده ، فكما أنّه مختار في اختيار أيّتهما شاء ، فكذا هذا ، غاية الأمر أنّ غير هذا المسلم الجديد الإسلام يختار بالعقد الجديد ، وهذا بنفس الاختيار . نعم يرد عليه أنّ هذا خلاف ظاهر أدلَّة التخيير فإنّ ظاهرها أنّ ما اختاره
[1] سنن البيهقي 7 : 182 . [2] سنن البيهقي 7 : 184 . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأوّل .