responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289


خرج منه حال الكفر وبقي الباقي ، فهما محرّمتان أبدا بحكم هذا الإطلاق ، ومن أنّ هذا الإطلاق قد قيّد بالمسلم ، وقد حكم في هذا الفرد من أمّهات النساء والربائب بالحلَّيّة ، وبعد ما خرج لا يندرج ثانيا تحت الإطلاق ، فلا نظر للدليل إلَّا بالنسبة إلى الحدوث لا البقاء ، ففي كلّ مصداق من العنوانين يحكم بالتحريم الأبدي ، وهذا المصداق خرج ولم يتجدّد هنا مصداق آخر ، كما في صورة تحقّق الأمومة للزوجة في الأثناء بواسطة الرضاع فإنّه مصداق جديد له حكم جديد ، وأمّا المصداق القديم الذي قد سبق الحكم عليه بالحلَّيّة وثبوت الزوجيّة فلا يكون مشمولا للدليل في سائر الأزمنة .
وبالجملة ، فإن رجّحنا وجود الإطلاق ثمّ ما ذكره المشهور من الحرمة الأبديّة فيهما في صورة الدخول بهما أو بالأمّ فقط ، وفي الأمّ فقط في صورة عدم الدخول ، أو الدخول بالبنت فقط ، كما هو واضح .
وإن رجّحنا عدمه - كما مال إليه شيخنا الأستاذ دام بقاه في مجلس البحث - فيكون المرجع هو الاستصحاب ، وحيث إنّ الجمع نقطع ببطلانه بمعنى أنّ الجمع بين الأمّ والبنت ممنوع حتّى في هذا الحال ، فلا يمكن إجرائه في أحد الشخصين ، لكونه ترجيحا بلا مرجّح ، نعم يمكن بالنسبة إلى الكلَّي الجامع بينهما .
وحينئذ فإنّ فهمنا من أخبار : من أسلم على أزيد من أربع ، وأخبار : من تزوّج أختين في عقد واحد ، مناطا كلَّيّا وهو أنّه متى تحقّق مقتضى الزوجيّة بالنسبة إلى الجامع مع عدم إمكان الجمع في الأشخاص فللزوج اختيار تعيينه في أيّ فرد شاء من ذلك الكلَّي ، نقول به في مقامنا ، وإن لم نفهم فلا يثمر الاستصحاب المزبور بالنسبة إلى زوجيّة الشخص .
نعم بالنسبة إلى الجامع ويحتال لتطبيقه على أحد فرديه بما أشرنا سابقا من

289

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست