responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288


وخروج الكافر عنها ، نعم خطابات التكليف مشتركة على كلّ حال .
فإن قلنا بالأوّل فإمّا يكون قد عقد عليهما بعقد واحد ، وإمّا مترتّبين .
في الأوّل لم تنعقد الزوجيّة بالنسبة إلى إحداهما ، فلم يتحقّق في الأمّ عنوان أمّ الزوجة ، ولا في البنت عنوان الربيبة .
وفي الثاني يقع المتقدّم صحيحا والمؤخّر فاسدا ، فإن كان المقدّم عقد الأمّ فعنوان الربيبة يتحقّق في البنت ، ولا يتحقّق عنوان أمّ الزوجة في الأمّ ، وإن كان المقدّم عقد البنت فبالعكس لأنّ المسلم إذا عقد على الأمّ والبنت يكون حاله على هذا المنوال ، والكافر حسب الفرض مشترك معه في هذا الوضع وسائر الأوضاع .
فعلم أنّ ما ذكروه لا يتمّ بناء على هذا المبنى ، سواء دخل بهما أو لم يدخل بأحدهما ، أو دخل بواحدة منهما ، بل له في الفرض الأوّل تجديد العقد على كلّ منهما ، وفي الفرض الثاني تحرم البنت جمعا ويستقرّ عقد الأمّ ، وفي الفرض الثالث تحرم الأمّ أبدا ويستقرّ عقد البنت .
نعم ، يجيء هنا محلّ كلام آخر وهو أنّه مع الدخول بهما أو بإحداهما يندرج في مسألة أنّ الزنا بالأمّ ينشر الحرمة في البنت وبالعكس ، سواء كان العقد سابقا أم لا حقا ، وقد عرفت في ما تقدّم أنّه لا إشكال في عدم النشر مع سبق العقد ، ومع عدمه الأقوى أيضا عدم النشر ، فراجع ، هذا على المبنى الأوّل .
وإن قلنا بالثاني فلا إشكال في تحقّق العنوانين في المرأتين لأنّ المفروض تلبّسهما بالزوجيّة إلى الحال ، سواء كان العقد عليهما دفعة ، أم متعاقبين ، فهل يحكم حينئذ بحلَّيّتهما أو بحرمتهما ؟ في المسألة إشكال من إطلاق آية : * ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ ) * [1] الدالَّة على ثبوت التحريم على هذين العنوانين حدوثا واستدامة ،



[1] سورة النساء : الآية 23 .

288

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست