responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 282


وهذا بخلاف الأربعة الأخيرة فإنّ القابليّة فيها وإن كانت أيضا محفوظة من غير جهة إسلام الأربعة الأولى ، ولكن من هذه الجهة انتفت قابليّتها .
لا يقال : النظر في هذا الدليل ليس إلى القابليّة إلَّا من غير قبله ، والمفروض تحقّقه هنا من غير ناحيته .
فإنّا نقول : فكيف تقول في الأصل السببي والمسبّبي بأنّ الأوّل وارد أو حاكم على الثاني ، مع أنّه مع قطع النظر عن دليل الاستصحاب مثلا يكون موضوعاهما محقّقين بلا ورود ولا حكومة .
وبالجملة ، لو فرضنا طروّ عنوان أمومة الزوجة بسبب الرضاع على أربعة من الثمانية ، ثمّ أسلمن في العدّة فلا إشكال أنّ موضوع أخبار بقاء الزوجيّة متحقّق بالنسبة إلى الأربعة الأخرى ، دون الأربعة اللائي صرن أمّا للزوجة .
وهكذا طروّ عنوان الخامسة ، فإنّه كأمّ الزوجة عنوان مانع ، ومجرّد كون حدوثه في ما نحن فيه من نفس الدليل ، وهناك من خارجه لا يوجب الفرق ، فكلَّما دار الأمر بين التخصّص والتخصيص فالأوّل متعيّن ، ولا فرق بين تحقّق ذلك من قبل نفس الدليل أو خارجه .
هذا لو قلنا بأنّ الزوجيّة تحصل بالإسلام في العدّة بعد ما تنقطع لو تأخّر حصوله عن إسلام الزوج وإن كان بسبب العقد ، كما تعود بالرجعة في المطلَّقة الرجعيّة ، وتعود الملكيّة بالفسخ بتأثير العقد السابق ، فإنّه حينئذ تكون المرأة التي أسلمت زوجة حقيقة ، والتي لم تسلم ليست بزوجة حقيقة ، فيجري جميع ما تقدّم من الكلام .
وعلى هذا لو عقد على أخت التي لم تسلم جاز له وصحّ إذا لم يزد على النصاب ، ثمّ إذا أسلمت الأخت أخرى جرى فيه الكلام المتقدّم من خروجها عن

282

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست