القابليّة وقصور الإطلاق عن شمولها حينئذ . وأمّا لو قلنا بحصول الزوجيّة من الابتداء ، غاية الأمر لو بقيت على الكفر حتّى انقضت العدّة يعامل معاملة البينونة ، أو قلنا بمراعاة الزوجيّة والعدم على الإسلام في العدّة والعدم ، فلا يتمّ التقريب المذكور لأنّ نسبة الزوجيّة إلى كلتا الطائفتين أعني الأربعة المتقدّمة في الإسلام والمتأخّرة نسبة واحدة ، وكلّ منهما تقدّم يوجب خروج الأخرى عن موضوع الدليل . ويمكن أن يقال بترجيح الوجه الأوّل على الأخيرين . أمّا على القول بالمراعاة ، فلما تقدّم من كون الظاهر مدخليّة الأمر الخارجي ، لا الانتزاعي العلم إلهي ، وأمّا على القول بحصول الزوجيّة من الابتداء فلأنّه لو قلنا بهذا وأسلمت أربعة ولم تسلم الأربعة الأخرى حتّى الانقضاء ، فلا بدّ أن نقول ببطلان الزوجيّة من الأشخاص وحصول الاختيار في تعيين الأربع الكلَّيّة في أيّ من الأربعين شاء ، وأنّ الإسلام في هذه الأربعة لم يوجب تصحيح زوجيّة هؤلاء الأشخاص ، بل الكلَّي محفوظ بعد على كلَّيّة ، فله اختيار تعيينه في الأربعة الوثنيّة دون الأربعة المسلمة ، غاية الأمر بسبب الانقضاء يحكم بفساد الجميع ، أمّا المسلمة فلفرض عدم اختيارهنّ ، وأمّا الكافرة الوثنيّة فلفرض كفرهنّ حتّى الانقضاء الموجب للحكم بالمعاملة معهنّ معاملة البينونة والانفصال الابتدائي . وهذا كلَّه لا ينطبق على ظاهر الدليل فإنّ الظاهر صيرورة نفس أشخاص الأربعة المسلَّمات زوجات من حين إسلامهنّ كالمطلَّقة المرجوع إليها في العدّة ، لا أنّ الزوجيّة مرتبطة بالكلَّي الجامع بينها وبين غيرها ، كما هو مقتضى ذلك الوجه . وعلى هذا لا يبقى مجال لمشموليّة الأربعة الأخيرة لفرض زيادتهنّ على النصاب .