الرواية إثبات حقّ الفراق في كلّ واحدة واحدة ، فمورد كلامنا ما إذا لم يكن الحصر المزبور قرينة على ذلك ، مثل ما لو صدر عن الجاهل بعدم إمكان بقاء ما زاد عن الأربع في زوجيّته ، فاختار الستّ بطريق الجزم مع ترديده في فراق الباقي إلى أن يعلم الحال . الثاني : لو أسلم على ثمانية مثلا ، وأسلمت منهنّ أربع معه مثلا ، وبقيت أربع أخرى ، فلا إشكال في أنّ دليلا الاختيار لا يجري إلَّا بعد إسلام الجميع ، وأمّا في حال كفر الجميع أو البعض مع عدم كون البعض الآخر زائدا على النصاب فلا دليل على الاختيار في غير الكتابيّة . وحينئذ فقد يقال بمقتضى إطلاق الأخبار الدالَّة على أنّهما على نكاحهما لو أسلم أحدهما والآخر في العدّة ببقاء نكاح الأربعة الأولى ، ثمّ لو أسلمت الأربعة الأخرى في العدّة فلا مورد لشيء من دليلي الاختيار أو البقاء على النكاح الأوّل في هذه الأربعة ، لأنّ إطلاق هذين الدليلين مخصوص بالمورد القابل ، وهذه الأربعة خرجت عن القابليّة بواسطة زوجيّة الأربعة الأولى ، فشمول الدليل في الزمان المتقدّم لتلك الأربعة بواسطة عدم مزاحمته بشيء ووجود الموضوع له أوجب خروج الأربعة الأخرى عن الفرديّة لموضوع ذلك الدليل . والحاصل أنّ الأخبار التي دلَّت على أنّهنّ لو أسلمن معه أو في العدّة بقي النكاح وإلَّا بنّ عن الزوج ، إطلاقها بالنسبة إلى المورد القابل محفوظ ولم يخرج منه إلَّا صورة إسلام الأزيد من النصاب ، وهو أيضا في مقامنا مفقود في حقّ الأربعة الأولى ، فلا مانع إذن في شمولها له ، وإلَّا كان تخصيصا وتقييدا بلا وجه .