وبالجملة ، فحال الاختيار حال تشخيص المصداق في مسألة بيع الصاع الكلَّي من الصبرة ، حيث إنّه لا يؤثّر في ملكيّة هذا الصاع الشخصي من السابق ، بل يوجب تعيّن كلَّي الصاع المتملَّك سابقا عليه ، وليس حاله حال الإجازة في باب البيع الفضولي أو النكاح كذلك ، حيث نحكم في الأوّل بصحّة العقود الواقعة على المبيح قبل إجازة المالك الأصلي له من حينها ، ونحكم في الثاني بصحّة الطلاق الواقع على المرأة المتزوّجة فضوليّا قبل إجازتها من حينها . وممّا ذكر يعلم الحال في الظهار والإيلاء والقذف ، بمعنى أنّه إذا وقع أحدها على بعض النسوة قبل الاختيار ، ثمّ اختار هذه البعض لا يحكم عليه حكم ظهار الزوجة أو ايلائها أو قذفها لعدم ثبوت الكشف . فروع الأوّل : لو اختار الأربع في ستّة فهل ينفذ أو لا ؟ بمعنى أنّه يستفاد من دليل الاختيار مثل هذا الاختيار أيضا ، أو أنّ المتيقّن ثبوت الاختيار له في أشخاص أربعة مميّزة ، نظير ما يقال في عزل حقّ الفقراء في الزكاة ، من أنّ المتيقّن عزل الحقّ في ما يوازيه ، لا في ما يبلغ أضعافه مثل تعيينه في صبرة مخصوصة حتّى يسلم سائر الصبرات عن حقّ الزكاة ؟ الظاهر في المقام أيضا ذلك ، فلا يستفاد من الدليل إلَّا اختيار الأربع الممتازة . نعم قد يكون حصرها في ستّ قرينة على فراق ما بقي ، فهو كما إذا فارق واحدة أو اثنتين ، حيث ينحصر مورد الكلَّي قهرا في ما عداها فإنّه يستفاد من