responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279


تلك المطلَّقات وقلنا بالكشف ومعناه على ما هو الظاهر منهم في باب الإجازة في الفضولي ليس اعتبار الأمر الانتزاعي الموجود في علم اللَّه من السابق ، فإنّه خلاف ظاهر كلماتهم وظاهر الأدلَّة ، بل المراد إمّا الكشف الحقيقي ، بمعنى التأثير من اللاحق في السابق ، وقلب ما كان عمّا كان حقيقة ، وإمّا الكشف التعبّدي ، بمعنى الثقل الحقيقي وترتيب آثار الثبوت من السابق .
فاللازم حينئذ على كلّ من المعنيين الحكم بصحّة الطلاق من هذا الحين ، لأنّ الزوجيّة إمّا أسريت من هذا الحين إلى ما قبل وقوع الطلاق فوقع الطلاق من هذا الحين على المتلبّس بالزوجيّة ، وإمّا يجب معاملة ذلك والبناء العملي عليه ، وعلى كلّ حال يترتّب الأثر على الطلاق المزبور ، هذا ، ولكن هذا كلَّه مبنيّ على القول بالكشف بأحد معنييه في الاختيار في مقامنا .
ويمكن الخدشة فيه بعدم مساعدة الدليل عليه ، مضافا إلى عدم معقوليّته بالمعنى الأوّل فإنّ غاية ما يدلّ عليه الدليل أنّه ليس الاختيار كالتزويج المستقلّ ، ولكنّه أعمّ من أن يكون بنحو الكشف للزوجيّة في هذا الشخص من الابتداء ، ومن أن يكون بنحو تطبيق الكلَّي الذي كان من الابتداء باقيا على الزوجيّة على الشخص ، والمفيد بحال صحّة الطلاق هو الأوّل ، وهو خلاف القاعدة .
والذي تقتضيه القاعدة ويمكن دعوى ظهور الدليل فيه هو الثاني .
والحاصل : فرق بين إثبات الزوجية في هذا الشخص على وجه تسري إمّا حقيقة وإمّا حكما من الآن إلى السابق ، وهذا لا يمكن إثباته من أدلَّة المقام ، وإن أمكن في باب الفضولي ، وبين تعيين الكلَّي المتزوّج سابقا على الشخص ، فإنّه لا يوجب ثبوت الزوجيّة في هذا الشخص من السابق إمّا حقيقة وإمّا حكما ، وهذا مقتضى أدلَّة المقام ، ومعه لا يمكن الحكم بصحّة الطلاق المرقوم .

279

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست