responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27


والصحبة لها معهنّ ، سواء كانت خدمة أم منسوبة ، أم أجنبيّة ، وفيه أنّه لا يصحّح الإضافة جامع كون الشخص قد يتّفق الصحبة للإنسان معه في معاملة واحدة أو ملاقاة واحدة ، فلا يقال لمن يتّفق ملاقاتك له من الأشخاص الساكنين في بلدك والواردين فيه من سائر البلدان ويتّفق رؤيتك لهم في أثناء الطريق مرّة واحدة :
أنّهم رجالك .
ويظهر من هذا ، الخدشة في ما يتوهّم من كون المراد من يشترك المرأة في صنف الأنوثيّة ، فإنّه لا يصحّح الإضافة مجرّد الاتّحاد الصنفي ، وإلَّا لزم كون جميع رجال الدنيا رجالك .
فإذن فالأنسب من بين المحتملات الذي يكون ما عداه بالنسبة إليه مرجوحا ، فيكون هو المتعيّن من بينها ، أن يكون المراد بنسائهنّ هي النساء اللاتي يشتركن مع المؤمنات في جامع الإيمان ، فيكون المستثنى من حرمة إبداء الزينة خصوص النساء المؤمنات ، فيبقى غير المؤمنة تحت عموم النهي في المستثنى منه .
وعلى هذا يصحّ عطف : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * على * ( نِسائِهِنَّ ) * حتّى على تفسيره بخصوص الإماء ، فإنّه يعمّ الإماء المؤمنات والكافرات ، فيكون كلّ من الإيمان وملك اليمين عنوانا مستقلا للجواز .
بقي الكلام في عموم قوله تعالى : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * للرجال المملوكين أو اختصاصه بالإماء المملوكات .
أمّا الآية بحسب ظاهرها لا إشكال في عمومها لكلّ من الرجال والنساء ، وليس فيها ما يشهد بالاختصاص بالنساء المملوكات .
أمّا بحسب الروايات ، فروى الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال : « كتبت إليه ( قيل : الظاهر أنّه الهادي صلوات اللَّه عليه ) أمّ

27

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست