responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26


والنصرانيّة ، فإنّه يصفن ذلك لأزواجهنّ » [1] .
ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا تصلح مستندا للتحريم ، كما ربما يظهر من المحكيّ عن الحدائق ، حيث قال ما معناه على ما حكي : أنّ « لا ينبغي » هنا للتحريم ، لأنّ النهي عن الغضّ للتحريم فإنّه خروج عن الاستدلال بالرواية إلى التمسّك بالآية .
فالإنصاف أنّ الرواية غير ظاهرة في التحريم ، بل ربما يشعر التعليل بالكراهة ، فإنّه وإن كان من الممكن كون التفات الكفّار إلى زينة المسلمات مبغوضا تحريميّا للشارع ، فلهذا حرّم لأجله إبداء الزينة للمرأة الكافرة ، إلَّا أنّ الإشعار الذي ذكرنا حاصل .
وعلى كلّ حال فاللائق التكلَّم في أنّه هل يستفاد من عموم المستثنى منه حرمة هذا الانكشاف ، أعني : لدى اليهوديّة والنصرانيّة أو لا ؟
فنقول : قد يقال : النكتة في إضافة النساء إلى الضمير لأجل كونهنّ من الخدمة والمملوكات ، وهذا يبعّده ذكر : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * [2] بعد : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * .
وقد يقال : إنّه الأعمّ من الخدمة ومن المنسوبات إلى المرأة سببا أو نسبا ، وفيه أنّه لا يظهر وجه حسن لتخصيصهنّ بالذكر مع عموم الحكم لسائر النساء .
وقد يقال : إنّه مطلق النساء اللاتي يكون محلّ ابتلاء للمرأة ، ويتّفق الخلطة



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 98 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل .
[2] سورة النور : الآية 31 .

26

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست