responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267


في حال الكفر عند العقد وزال في حال الإسلام ، مثل التزويج في العدّة فإنّ دليل الحرمة في هذا القسم قد صار محكوما بدليل الإقرار وإمضاء نكاحهم لقوله عليه السّلام :
« لكلّ قوم نكاح » [1] وبعد ما صار محكوما لا يتحقّق له عموم بالنسبة إلى ما بعد الإسلام ، والمفروض أنّه يمكن كون حاله في هذا الحال كحاله في زمان الكفر من كونه واقعا محكوما بصحّة عقده الواقع في العدّة ، كما كان محكوما واقعا بملكيّته لثمن الخمر ، والحال أيضا كذلك .
فإذا احتملنا ذلك والمفروض سقوط الدليل الأوّل بواسطة حكومة دليل الإقرار ، فاللازم الرجوع إلى استصحاب حكم الإقرار من الصحّة والإمضاء .
وفيه أنّ الفرق بين الصورتين بلا وجه لأنّه في الصورة الأولى أيضا لم يتحقّق للعامّ فرد آخر ، فتزويج الأمّ مثلا لم يتجدّد له مصداق وراء ما صار محكوما بالإقرار والإمضاء ، وقياسه بما إذا حصلت الأمومة في الوسط بواسطة الرضاع قياس مع الفارق فإنّ المصداق تحقّق في المثال من هذا الحين ، وأمّا في المقام فالأُمّ كان أمّا من حين العقد .
فالحقّ في كلا القسمين أن يقال : إن علمنا من الخارج أنّ الشارع عفى عن هذا المفسد في حقّ هذا المسلم الذي عقد في حال الكفر فلا كلام ، وإن علمنا بأنّه لا يرضى بصحّة عقده مع المفسد الفلاني حتّى في حال الاستدامة المذكورة ، فلا كلام أيضا ، وإن شككنا فيجئ هنا محلّ المسألة المعروفة من أنّه نرجع إلى استصحاب حكم المخصّص أو إلى عموم العامّ .
وحاصل الكلام أنّ الشكّ قد يحصل لنا من حيث التعدّد مع الفراغ عن



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 2 .

267

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست