ولكنّه يأتيها بالنهار » [1] . الثاني : مرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنّه « قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم ؟ قال عليه السّلام : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة » [2] . الثالث : رواية محمّد بن عيسى عن يونس « قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذمّيّة ، فتسلم امرأته ؟ قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ، ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » [3] . وحمل هذه الأخبار على ما بعد الدخول وإن كان حسنا لما تقدّم من الانصراف ، وعلى فرض العدم لأجل تقييدها بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة ، ولكن مفادها بقاء الزوجيّة أبدا لا مؤقّتا بالعدّة ، وتقييده بذلك يأباه السياق ، فيبقى التعارض بين الكلَّيّة المتقدّمة من جريان التفصيل في زوجة الكتابي ، أعني أنّه لو كان إسلامها بعد الدخول ينتظر بها إلى انقضاء العدّة ، وبين هذا المفاد الذي مقتضاه بقاء الزوجيّة للتالي بلا انتظار حتّى عيّن لهما الدستور المادام العمري . وليست النسبة عموما مطلقا حتّى يقال : خرج عن تلك الكلَّيّة مطلق الذمّيّين ، فإنّك عرفت التصريح بالمجوسي في مرسل جميل ، ومورد الكلَّيّة والمنصوص
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأوّل . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 8 .