responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25


تحمّل الشهادة على الزنا ، وفرج المرأة حال الولادة لأجل تحمّل الشهادة على الولادة ، وثدي المرأة المرضعة لأجل تحمّل الشهادة على الرضاع ، فهي من هذه الجهة ساكتة ، كما أنّ دليل حرمة النظر من هذه الجهة أعني : الابتلاء بمزاحمة تحمّل الشهادة ساكتة .
والسرّ أنّ الأدلَّة في أبواب الواجبات والمحرّمات إنّما هي مطلقة من حيث الحالات الواردة على موضوعاتها مع قطع النظر عن الحكم المترتّب شرعا على تلك الموضوعات ، وحالة الابتلاء بالواجبين كالغريقين ، أو الواجب والحرام كما نحن فيه من جملة الحالات الطارئة بعد الأحكام ، والأدلَّة من هذه الجهة متعرّضة للحكم الحيثي ، فالمقام مقام المزاحمة ، لا المعارضة ، فيدخل تحت حكم العقل ، وهو التخيير عند عدم العلم بأهميّة أحدهما وترجيح الأهمّ معه .
وثانيا : على فرض ثبوت الإطلاق لها فهي معارضة بإطلاق أدلَّة حرمة النظر ، وليس المقام مقام اجتماع الأمر والنهي ، وذلك لعدم المندوحة في شيء من الطرفين وكون الطبيعة فيهما بالوجود الساري تحت الأمر أو النهي .
ثمّ إنّه لا فرق في النساء المستثنيات من حرمة إبداء الزينة في قوله تعالى :
* ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * [1] بين كونها حرّة أو أمة ، ولكن قد ورد في رواية رواها الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، وثقة الإسلام عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة



[1] سورة النور : الآية 31 .

25

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست