responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258


أبا عبد اللَّه عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت » [1] إلى آخر ما تقدّم في خبره الآخر ، فإنّ استثناء السائل أهل الكتاب ليس إلَّا لأجل عدم هذا الارتكاز فيهم ، حيث ورد الأخبار بجواز مناكحة المسلم نساء أهل الكتاب .
ثمّ ظاهر قوله عليه السّلام : « فإن انقضت العدّة قبل الإسلام فقد بانت منه » [2] ، وإن كان حصول البينونة حينئذ ، ولكن بقرينة قوله : « فإن أسلم أو أسلمت قبل الانقضاء فهي امرأته » [3] أو « فهما على نكاحهما الأوّل » [4] يحمل على البينونة من الابتداء ، فكأنّه قال : إن أسلم قبل الانقضاء فالنكاح من أوّل الأمر باق ، وإن انقضت بلا إسلام فلا . يعني البينونة حاصلة من الأوّل .
ومن هنا ذهب علماؤنا إلى القول بالكشف ، ولمّا يكون الكشف بمعنى مدخليّة الأمر اللحاظي الانتزاعي كما يقوله صاحب الفصول خلاف الظاهر ، ولا يلتزمونه أيضا ، حتّى أنّه لو علم بالجفر أنّه ستنقضي بلا إسلام يبعد التزامهم بآثار البينونة ، بل الظاهر أنّ الدخيل هو الانقضاء بخارجيّته .
فلا محالة يحمل على الكشف الحكمي لعدم معقوليّة الحقيقي ، فتكون المرأة زوجته في العدّة حقيقة ، ولكن لو انقضت العدّة كانت بحكم البائنة من حين الردّة ، يعني لا يحتاج إلى عدّة مستأنفة من هذا الحين الذي هو زمان البينونة حقيقة ، وعلى



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 .
[4] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .

258

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست