responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 257


ومنها : معتبرة منصور بن حازم « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه ، فأسلم أو أسلمت ؟ قال عليه السّلام : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم وأسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » [1] .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام في نصراني تزوّج نصرانيّة ، فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ « قال عليه السّلام : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه » [2] .
وحاصل تقريب الاستشهاد بها أن يقال : يستفاد منها أنّه كان من مرتكز السائل اشتراط الكفاءة والتساوي في الإسلام والكفر في صحّة النكاح ابتداء ، ولهذا فرض في جميع هذه الأخبار كون الزوجين من حين انعقاد الزوجيّة على الكفر ، لكنّه عرض له الشكّ إذا خرجا عن الكفاءة في الأثناء ، فالسؤال راجع إلى مجرّد اختلاف الدين الطارئ على النكاح ، هل هو مزيل كما يكون مانعا في الابتداء أو لا ، وإن كان ذكر خصوص فرد واحد منه وهو إسلام أحد الزوجين الكافرين ، لكن معلوم أنّه من باب المثال ، ولا خصوصيّة له ، بل يجري في كفر أحد الزوجين المسلمين أيضا ، فهو نظير أن يقال : لو لاقى يدي النجسة ماء الكاسة فما حكمه ؟ حيث نعلم أنّ خصوصيّة الكاسة هنا غير دخيلة ، والملاك إنّما هو القلَّة ، سواء كان ماء الكاسة أم غيرها .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّه في أحد خبري منصور بن حازم هكذا : « قال : سألت



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 .

257

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست