responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 256


فهذا يوجب رفع اليد عن ظاهر قوله : بانت منه ، إلى حمله على إرادة التفريق بينهما ، بحيث لا يمكن العود ما دام مرتدّا بشيء من الأسباب كالمطلَّقة ثلاثا وإن كانت الزوجيّة باقية إلى انقضاء العدّة ، ولكن هذا المعنى لا يجامع مع ما يستفاد منهم من كون الانقضاء كاشفا عن البينونة من أوّل الأمر ، فإنّه على هذا ناقل ، لا كاشف ، ولكن يمكن القول بالكشف الحكمي ، بمعنى أنّه بسبب الانقضاء مع عدم التوبة يعامل معاملة البينونة من الابتداء ، ويتشبّث في استفادة هذا بذيل ما ورد في المسألة الآتية .
توضيح الحال أنّه يمكن استفادة هذه الأحكام الثلاثة التي ذكروها في مسألة ارتداد أحد الزوجين مطلقا في طرف الزوجة ، وعن ملَّة في طرف الزوج ، أعني :
الحكم بالانقطاع الرأسي من حين الردّة إذا كان الارتداد قبل الدخول ، والحكم بالوقوف إلى الانقضاء إذا كان بعده ، والحكم بعدم المهر إذا كان قبل الدخول من المرأة من الأخبار الواردة في عكس مسألة ارتداد أحد الزوجين المسلمين إلى الكفر التي هي مسألتنا ، أعني : مسألة إسلام أحد الزوجين الكافرين ، وهذا موقوف على ذكر الروايات الواردة في ذلك الباب المشتملة على الأحكام الثلاثة ، حتّى يظهر أنّه يمكن استفادة العموم لما نحن فيه منها أو لا .
فنقول : منها موثّقة السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن عليّ عليه الصلاة والسلام : « إنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ؟ فقال عليه السّلام : لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال عليه السّلام : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطَّاب » [1] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 2 .

256

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست