responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24


بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » [1] لا دلالة فيه على الجواز ، إذ ليس فيها كما ترى إلَّا عدم جواز الشهادة بدون النظر وجوازها معه ، ولا دلالة في هذا على أنّه يجوز النظر ، فمن المحتمل كونه غير جائز ، ولكن لو اتّفق النظر جاز الشهادة .
مضافا إلى أنّه إذا قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة في حال الاختيار مع عدم الحاجة أصلا ، فهذا لا يدلّ على جواز أزيد منه ، لحصول المعرفة برؤية الوجه ، هذا .
ولكنّ الإنصاف أنّه لو لم نقل بالجواز في مطلق الأجنبيّة بالنسبة إلى الوجه والكفّين فنفس الرواية جواز الأسفار للمرأة والنظر للشاهد ، لكن لا يتعدّى من موردها .
وأمّا الأدلَّة العامّة الواردة بوجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليها ، وفي بعضها أنّه المراد بآية : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * [2] ، كما أنّ قوله تعالى : * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * [3] مخصوص بما بعد الشهادة ومقام أدائها .
فأوّلا : لا دلالة فيها إلَّا على وجوب التحمّل عند الدعوة كوجوب الأداء بعد التحمّل ، وأمّا أنّه بسببه يحلّ المحرّم الاتّفاقي من النظر إلى فرج الزانيين لأجل



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 43 من أبواب الشهادات ، الحديث الأوّل .
[2] سورة البقرة : الآية 282 .
[3] سورة البقرة : الآية 283 .

24

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست