responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * [1] . بناء على أنّ قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا . . . ) * شامل للابتداء وللاستدامة ، كما لعلَّه الظاهر من قولك في الفارسيّة : « نوكر بد نگاه ندار » .
وأمّا إن قلنا باختصاصه بالاستدامة كما لعلَّه الظاهر من سياق الآية فلا ربط له بمقامنا ، ولا بدّ حينئذ من حمل نهيه على التنزيه للإجماع على ما قيل على بقاء نكاح الكتابيّة إذا أسلم زوجها .
ومن هنا يعلم أنّه على تقدير العموم أيضا يصير الأمر مردّدا بين تقييد مادّة الآية بخصوص الابتداء ، أو حمل الهيئة على الأعمّ من التحريم ، والثاني إن لم يمكن متعيّنا بملاحظة إباء مادّة الإمساك من التقييد بالابتداء ، فلا أقلّ من المساواة والإجمال .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّا لو كنّا وهذه الآيات الشريفة لكانت آية المائدة الناصّة على الحلَّيّة سليمة عن المزاحم والمعارض .
ولكنّ العمدة ورود الأخبار المعتبرة بمضمون أنّ آية : * ( والْمُحْصَناتُ . . . ) * منسوخة بآية : * ( ولا تُمْسِكُوا . . . ) * ، وفيها الصحيح ، فراجع الوسائل [2] ، وفي بعضها في كلام السائل أنّها منسوخة بآية : * ( ولا تَنْكِحُوا ) * مع تقرير الإمام عليه السّلام .
وورود أخبار معتبرة أخر بمضمون أنّ المائدة آخر القرآن نزولا ، وأنّها إنّما نزلت قبل أن يقبض رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بشهرين أو ثلاثة ، وأنّها ناسخة لما قبلها ، ولم ينسخها شيء ، بل في خصوص هذه الآية المتقدّمة أعني : * ( والْمُحْصَناتُ . . . ) *



[1] سورة الممتحنة : الآية 10 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر .

241

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست