حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * [1] . بناء على أنّ قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا . . . ) * شامل للابتداء وللاستدامة ، كما لعلَّه الظاهر من قولك في الفارسيّة : « نوكر بد نگاه ندار » . وأمّا إن قلنا باختصاصه بالاستدامة كما لعلَّه الظاهر من سياق الآية فلا ربط له بمقامنا ، ولا بدّ حينئذ من حمل نهيه على التنزيه للإجماع على ما قيل على بقاء نكاح الكتابيّة إذا أسلم زوجها . ومن هنا يعلم أنّه على تقدير العموم أيضا يصير الأمر مردّدا بين تقييد مادّة الآية بخصوص الابتداء ، أو حمل الهيئة على الأعمّ من التحريم ، والثاني إن لم يمكن متعيّنا بملاحظة إباء مادّة الإمساك من التقييد بالابتداء ، فلا أقلّ من المساواة والإجمال . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّا لو كنّا وهذه الآيات الشريفة لكانت آية المائدة الناصّة على الحلَّيّة سليمة عن المزاحم والمعارض . ولكنّ العمدة ورود الأخبار المعتبرة بمضمون أنّ آية : * ( والْمُحْصَناتُ . . . ) * منسوخة بآية : * ( ولا تُمْسِكُوا . . . ) * ، وفيها الصحيح ، فراجع الوسائل [2] ، وفي بعضها في كلام السائل أنّها منسوخة بآية : * ( ولا تَنْكِحُوا ) * مع تقرير الإمام عليه السّلام . وورود أخبار معتبرة أخر بمضمون أنّ المائدة آخر القرآن نزولا ، وأنّها إنّما نزلت قبل أن يقبض رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بشهرين أو ثلاثة ، وأنّها ناسخة لما قبلها ، ولم ينسخها شيء ، بل في خصوص هذه الآية المتقدّمة أعني : * ( والْمُحْصَناتُ . . . ) *
[1] سورة الممتحنة : الآية 10 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر .