وردت الرواية بأنّها ناسخة لآية : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * وأنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية . فقال تعالى : * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * . فأطلق اللَّه مناكحتهنّ بعد أن كان نهى ، وترك قوله : * ( ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) * على حاله لم ينسخه ، وهذا المضمون أيضا نقله الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره على المحكيّ من دون إسناد إلى حجّة ، ولكنّ الظاهر كونه مأخوذا عنهم عليهم السّلام . وبالجملة ، فالذي أشكل المطلب وجود هذه الأخبار المتعارضة ، وإلَّا فمع قطع النظر عنها لا إشكال في الآيات ، بل ولا في الأخبار الأخر الواردة في المسألة من غير تعرّض للآيات فإنّها بين ما اشتمل على النهي عن مناكحتهم ، وما اشتمل على قوله : « ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » [1] ، وما اشتمل على قوله : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الراوي : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » [2] ، وهذا الخبر صريح في الجواز في حال الاختيار .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأوّل .