وعلى كلّ حال فعلى نسخة لم يكن هذه الزيادة فالأمر واضح لأنّه فرض السائل كون الرجل أرفق بالعلاج ، وأجاب الإمام عليه السّلام بأنّه مع الاضطرار لا بأس ، وصرف الأرفقيّة الغير البالغة حدّ الاضطرار غير نافع . وأمّا على نسخة وجود الزيادة - كما في نسخة الجواهر - فيمكن أن يكون المراد بالأرفقيّة مع فرض الاضطرار أن يكون علاج الرجل أسرع ، ويكون المكث الذي مع طبابة المرأة صعب التحمّل ، بحيث يصدق الاضطرار ، أو يكون المراد أنّهما معا في مقدار واحد من الزمان يعالجان ، ولكنّ الفرق أنّ الرجل عند وضع الدواء ورفعه وهكذا بحسب نفس الدواء يكون أرفق ، والتألَّم معه أقلّ ، وتكون الزيادة الحاصلة مع علاج المرأة صعب التحمّل ، بحيث يصدق الاضطرار ، فأجاب الإمام عليه السّلام بأنّه إذا كان المفروض ما ذكرت من البلوغ حدّ الاضطرار إليه أي إلى الرجل للعلاج فالمعالجة جائزة إن شاءت . ثمّ هل من مجوّزات النظر إلى الأجنبيّة أيضا مقام تحمّل الشهادة أو أدائها إذا توقّف على النظر ، خصوصا في مثل تحمّل الشهادة على الزنا أو الولادة ، حيث يحتاج إلى النظر إلى فرج الزانيين وأنّهما كالميل في المكحلة ، أو فرج المرأة الوالدة ؟ قد يقال : نعم ، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود اللَّه ، ولما في المنع من عموم الفساد . وفيه أنّ عموم الفساد قد كفاه الشارع بإنشاء تحريم الزنا ، فمن الجائز أن يكون الحدّ متوقّفا على حصول النظر اتّفاقا للشاهد وشهادته ، وما ورد في الرواية المرويّة في الفقيه على ما في الوسائل بإسناده عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام « قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة ، إذا عرفت