responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237


وعن زوجها ، ولا أقلّ من الشكّ في الإطلاق الكافي في عدم جواز الاستدلال ، فتبقى المسألة تحت القاعدة من عدم التحريم الأبدي .
الثالث :
قد عرفت الحال في صورة خرس الزوجة ، ولو عكس المسألة بأنّ قذفت الزوجة الزوج الأصمّ أو الأخرس ، فهل يثبت الحكم أو لا ؟ لا إشكال أنّ اللعان مخصوص بقذف الزوج للزوجة ، وقد عرفت أنّ أخبار قذف الخرساء ناظرة إلى موضوع اللعان ، فلا يشمل صورة العكس ، إلَّا أنّ هنا رواية في خصوص قذف الزوجة للزوج الأصمّ حاكمة بالتفريق بينهما والحرمة الأبديّة .
وحكي عن الصدوق قدّس سرّه العمل به وإن أسرى الحكم إلى الأخرس أيضا ، ولكنّ الرواية مرسلة ، ومرسلها الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع على ما رواه الكشّي قدّس سرّه .
الرابع :
حكم المهر هنا وفي كلّ مورد حكم بالتفريق بين الزوجين ، أمّا بعد الدخول فهو استحقاق تمام المهر إلَّا في خصوص الفسخ ، حيث إنّ مقتضى القاعدة فيه العدم رأسا ، لكن مقتضى تعليل بعض الأخبار الحكم بثبوت المهر في الانفساخ ببعض العيوب بقولهم عليهم السّلام : « لها المهر بما استحلّ من فرجها » [1] ثبوت المهر المسمّى في جميع الموارد مع الدخول .



[1] تقدّم آنفا .

237

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست