responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238


وأمّا قبل الدخول فالكلام مبنيّ على تحقيق أنّ استحقاق المهر وملكيّته للزوجة هل يحدث بتمام التأثير والسببيّة من العقد بلا مدخليّة الدخول ، أو أنّ للدخول في استحقاق نصفه مدخليّة أيضا ، حتّى يكون المؤثّر هو والعقد مجموعا ؟
فإن قلنا بالأوّل ، فالقاعدة تمام المهر ، ولم يثبت هنا ما ثبت في باب الطلاق قبل الدخول من التعبّد بالتنصيف ، وإن قلنا بالثاني ، فالقاعدة هو التنصيف ، وتحقيق المسألة موكول إلى محلَّه ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى .

238

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست