responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22


وربما يقال : إنّ حكمة دفع الاضطرار مقتضية لجعل الإيجاب على الطبيب على تقدير مشيّة المرأة ، فإن جعل الجواز لا يفيد ، فإنّه ربما لا يقدم .
ولكنّه مدفوع بأنّه بعد فرض كونه طبيبا معدّا لمعالجة المرضى فالمقتضي في حقّه تامّ ، وإنّما المقصود في جهة المانع ، فاللازم رفع المنع الشرعي ، فلا يستفاد من صيغة « فليعالجه » وإن كان أمرا ، أزيد من الإباحة ورفع المنع دون الوجوب عند المشيّة .
ثمّ بعد ثبوت الدليل على حرمة النظر بعنوان الشهوة والتلذّذ أو تصوّر العمل القبيح الذي هو المعبّر عنه في كلماتهم بالريبة على ما هو الظاهر من كلماتهم - حيث يظهر تسالمهم على الحرمة بهذين العنوانين مطلقا - فلا إشكال في استفادة الإطلاق في المقام بالنسبة إلى ذلك ، إذ لو قصر النظر الجائز على ما انفكّ عن ذلك فلا بدّ من الاقتصار على صورة كون الطبيب من غير أولي الإربة ، أو كون المرأة عجوزة .
وأمّا عند كونهما شابّين فالظاهر عدم انفكاك النظر - خصوصا في ما إذا كان في بعض مواضع الجسد - عن كونه مهيّجا للشهوة وموجبا لتصوّرات قبيحة ، وهو أمر قهري الحصول ، فيلزم الاقتصار على الفرد النادر ، وهو بعيد عن مساق الدليل وعن حكمة التشريع ، أعني : دفع الاضطرار ، وإذن فلا وجه للاقتصار على صورة عدم حصول الأمرين وعدم الجواز معهما .
ثمّ إنّ النسخ في ألفاظ الرواية مختلفة ، ففي الجواهر هكذا : أيصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرّت إليه ؟ فقال عليه السّلام : إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت ، وعلى ما تقدّم كما في نسختي من الوسائل يكون بلا زيادة قول السائل : إذا اضطرّت إليه .

22

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست