والآخر مقيّد بكون التسع للعدّة ، وهو المرويّ عن الخصال في تعداد المحرّمات بالسنّة « قال عليه السّلام : وتزويج الرجل امرأة قد طلَّقها للعدّة تسع تطليقات » [1] . وغاية ما يمكن أن يقال أخذا بمفهوم القيد في هذا الخبر الأخير أنّ ما تقدّم عليه إمّا مطلق من هذه الجهة قابل للتقييد ، وهو الخبران الأوّلان ، وإمّا مشتمل على التقيّد بالسنّة ، ولكنّه قابل أيضا للحمل على ما لا ينافي هذا ، بحمل السنّة فيه على المعنى الأعمّ ، أعني : المطابق للمشروع ، فيكون أيضا مطلقا من هذه الجهة ، فيتقيّد بمفهوم هذا الخبر . ثمّ مقتضى هذا الخبر كون الجميع عديّا ، وهو لا يتمّ مع عدم التفريق إلَّا في ثلاثة عشر تطليقة لأنّ كلّ ثالثة لا محالة غير عديّة ، فالتسع مشتملة على ستّ عديّات . لكن صريح الأخبار الثلاثة المتقدّمة أنّ التسع المحرّم بالتحريم الأبدي مركَّب من تكرير الطلاق الذي لا يحلّ حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات ، وبعبارة أخرى : هي التسع التي لم يتخلَّل في ما بينها أزيد من زوجين ، فينضمّ هذا القيد المستفاد من هذه الأخبار إلى ذلك القيد المستفاد من مفهوم خبر الخصال . فيصير المتحصّل ما ذكره العلماء من كون الموضوع المحرّم الأبدي هو ما اشتمل على القيدين ، فيكون قيد العديّة على هذا معتبرا في ستّ من التسع لأنّه الممكن بعد تعذّر الكلّ ، فيكون اللفظ محمولا عليه لأنّه أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة . هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقوية المذهب المشهور .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .