responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223


لم تحلّ له أبدا » [1] .
فإنّ الظاهر أنّ المراد من الطلاق هو المحتاج إلى المحلَّل ، يعني : إذا صدر منه الطلاق الذي يحتاج إلى تزويج زوج آخر ثلاثا لم يحلّ له أبدا ، فيجئ فيه الكلام المتقدّم في سابقه حرفا بحرف .
وأمّا الثاني ، أعني : الخبر المقيّد فهو خبران :
أحدهما مقيّد بكون الطلقات الثلاث الأخيرة من التسع على السنّة ، وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « سألته عن الذي يطلَّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلَّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلَّق ، قال عليه السّلام : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلَّقها على السنّة ، ثمّ يرجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلَّقها ثلاث مرّات وتنكح زوجا غيره ، فيطلَّقها ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلَّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبدا » [2] .
وهذا وإن اشتمل على رجوع المطلَّق في العدّة في الاثنتين الأوليين ، إلَّا أنّه خال عن قيد المواقعة ، ومع ذلك كلام الإمام عليه السّلام بالنسبة إلى الطلقات المتوسّطة مطلق ، وبالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة مقيّد بكونها على السنّة .
وطلاق السنّة على ما فسّره أبو جعفر عليهما السّلام على ما في رواية زرارة أن يطلَّق الرجل امرأته بشرائطه ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين وتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ، فهو مقيّد بعدم الرجوع في العدّة الرجعيّة ، كما أنّ العدّي مقيّد بالرجوع فيه والجماع كما تقدّم .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .

223

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست