responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 222


القيد ، ومقيّد .
أمّا الأوّل : فهو موثّق زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : والذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له ، حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات ، وتزوّج ثلاث مرّات ، لا تحلّ له أبدا » [1] .
وقد قلنا : إنّ الطلاق الذي لا يحلّ حتّى تنكح زوجا غيره لا يختصّ بالرجعي فضلا عن العدّي الذي هو فرد منه ، بل يتحقّق بالخلع والمبارأة وطلاق غير المدخولة واليائسة ، ومقتضى هذا الحديث أنّ هذا الموضوع الذي فرضناه أعمّ ، متى تكرّر ثلاثا يوجب الحرمة الأبديّة ، فلا دلالة فيه على اعتبار العدّية .
نعم لو قلنا باعتبار العدّية في الطلاق الذي لا يحلّ حتّى تنكح - كما هو مفاد بعض الأخبار ومختار عبد اللَّه بن بكير - كان مفيدا للمدّعى المذكور ، وهو اعتبار قيد العديّة في التحريم الأبدي أيضا ، لكنّ البناء على ترك العمل بتلك الأخبار والعمل بما يقابلها من أخبار أخر أكثر منها دالَّة على حصول التحريم المغيّا بنكاح زوج غيره بأيّ فرد كان من الطلاق .
نعم ، يشترط عدم تخلَّل زوج في ما بين الطلقة الأولى والثانية ، وفي ما بين الثانية والثالثة ، ولا شرط له غير ذلك والتكرّر ثلاثا ، وعليه فالرواية دالَّة على الإطلاق كما ذكرنا .
ومثله صحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام :
« إذ طلَّق الرجل المرأة فتزوّجت ، ثمّ طلَّقها زوجها ، فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلَّقها فتزوّجت رجلا ، ثمّ طلَّقها ، فتزوّجت الأوّل ، ثمّ طلَّقها ، فإذا طلَّقها على هذا ثلاثا



[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 .

222

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست