responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197


مسألة حرمة أمّ الغلام الموطوء وأخته وبنته من أوقب غلاما حرم أبدا على الواطي العقد على أمّ الموطوء وأخته وبنته ، وقد ورد بذلك الأخبار ، لكن حيث إنّ الحكم على خلاف عموم قوله تعالى :
* ( وأُحِلَّ لَكُمْ . . . ) * لا بدّ من الاقتصار على مورد اليقين ، وفي ما عداه الرجوع إلى العموم المذكور .
وموضع الشكّ أمور :
منها : أنّه هل يعتبر كون الموقب بالكسر رجلا ، فلا يكفي كونه غلاما ، أو أنّ الحكم ثابت للأعمّ ؟
ومنها : أنّه هل يعتبر كون الموقب بالفتح غلاما ، فلا يكفي كونه كهلا أو شيخا ، أو أنّ الحكم ثابت للأعمّ ؟
ومنها : أنّه هل يعتبر في الموقب بالفتح كونه حيّا ، أو أنّ الحكم يعمّه والميّت ؟
ومنها : أنّ الحكم مخصوص باللواط الذي هو كالزنا لا يشمل وطي الشبهة ، أو عامّ لوطي الشبهة ؟
أمّا الأوّل ، فلا يبعد القول بثبوته للأعمّ ، بملاحظة أنّه يصدق بعد الكبر أنّه رجل قد أوقب غلاما ، فإنّه لا يعتبر في مثله صدق المشتقّ في ظرف النسبة أعني

197

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست