مسألة حرمة أمّ الغلام الموطوء وأخته وبنته من أوقب غلاما حرم أبدا على الواطي العقد على أمّ الموطوء وأخته وبنته ، وقد ورد بذلك الأخبار ، لكن حيث إنّ الحكم على خلاف عموم قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ . . . ) * لا بدّ من الاقتصار على مورد اليقين ، وفي ما عداه الرجوع إلى العموم المذكور . وموضع الشكّ أمور : منها : أنّه هل يعتبر كون الموقب بالكسر رجلا ، فلا يكفي كونه غلاما ، أو أنّ الحكم ثابت للأعمّ ؟ ومنها : أنّه هل يعتبر كون الموقب بالفتح غلاما ، فلا يكفي كونه كهلا أو شيخا ، أو أنّ الحكم ثابت للأعمّ ؟ ومنها : أنّه هل يعتبر في الموقب بالفتح كونه حيّا ، أو أنّ الحكم يعمّه والميّت ؟ ومنها : أنّ الحكم مخصوص باللواط الذي هو كالزنا لا يشمل وطي الشبهة ، أو عامّ لوطي الشبهة ؟ أمّا الأوّل ، فلا يبعد القول بثبوته للأعمّ ، بملاحظة أنّه يصدق بعد الكبر أنّه رجل قد أوقب غلاما ، فإنّه لا يعتبر في مثله صدق المشتقّ في ظرف النسبة أعني