الشكّ الذي في الحرمة الذاتيّة ، لا في اعتبار أمر زائد في العقد ، لكنّ الفقيه لا يتجرّى على الفتوى ، وإذن فالاحتياط في ترك العقد ، كما أنّه لو عقد فالاحتياط أن يطلَّقها . وعلى فرض القول بالحرمة فلا إشكال في لزوم الاقتصار على مورد الإجماع وهو الزنا ، فلا يعمّ الوطي بالشبهة ، نعم لا فرق في المرأة بين كونها عالمة أم مشتبهة . ولو شكَّت المرأة في كون الرجل عالما أو مشتبها أو شكّ الثالث الذي يريد تولَّي عقد النكاح في ما بينهما بعد طلاق الزوج أو موته في ذلك ، فهل يجوز لهما الإقدام في التزويج وترتيب آثار الصحّة من الزوجيّة ولحوق الولد وغير ذلك أو لا ؟ الظاهر نعم لأصالة بقاء الحلَّيّة الذاتيّة الثابتة قبل الوطي ، بمعنى أنّها وإن كانت ذات بعل أو في العدّة ، ولكنّها كانت بحيث لو طلَّقها زوجها وخرجت عن العدّة وعقد عليها شخص الواطي كانت له حلالا ، والآن نشكّ في بقاء ذلك ، فالأصل يقتضي بقاؤها على ما كانت . وقد يتمسّك بأصالة الصحّة في إقدام الواطي على قبول التزويج ، أو أصالة الصحّة في وطيه ، وفي كليهما ما لا يخفى ، فالمتعيّن التمسّك بالاستصحاب الذي قلنا ، وهو مقدّم على استصحاب الحرمة الفعليّة ، كما في كلّ مقام ، وبسببه نحكم بترتّب آثار الزوجيّة الصحيحة فتدبّر .